حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية رسوم عبور الترانزيت للشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أو عبورهها الأراضي السورية.
وضعت الهيئة العامة ضمن القرار (48)، على السيارات الشاحنة ترانزيت بمقصد خارجي أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة نسبة مئوية قدرها 2 في المئة، بحسب المعادلة، للسيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة ووزن السيارة الفارغة) مضروباً بالمسافة المقطوعة مضروباً بنسبة 2 في المئة.
أما السيارة الفارغة، بحسب القرار، وفق المعادلة السابقة ذاتها مع غياب وزن الحمولة، كما حددت رسوما على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية (ترانزيت) بمقصد داخلي أو خارجي نسبة مئوية قدرها 0.5 في المئة.
أشارت المادة الثانية من القرار إلى انتهاء العمل بكل ما هو مخالف للقرار الحالي، كما أوضح القرار أن العمل ضمن الرسوم الجديدة سيكون بدءاً من الأول من نيسان القادم.