أصدر الرئيس السوري مرسوم تشريعي بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22.9.2024 في سوريا.
نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل العفو الذي يتضمن، عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
شمل المرسوم عفو عام عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطير على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
كما استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء وجرائم المعلوماتية والتعرض للآداب العامة والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.